فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1008

فروع:

الأول: لو بلغ المحكوم بإسلامه وأعرب بالكفر فمرتد، لا تباع الدار على الأظهر؛ لضعف التبعية فيها.

الثاني: لو استلحق اللقيط المسلم ذمي لحقه وتبعة في الدين إن بين، وإلا فلا؛ لأن استقلال الكافر بإبطال حكمنا بإسلام ضعيف.

الثالث: من بلغ مجنونًا كالصبي ومن بلغ عاقلًا ثم جن فأسلم أحد أبوية ففي التبعية خلاف مبني على عود الولاية.

الثاني: الحرية:

وهي الأصل حتى لو قتله حر يجب القصاص أو الدية، فلو ظهر مدعي الرقي طولب بالبينة، وإن كان في يده على وجه الالتقاط؛ لأن مستندها معلوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت