فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1008

بخلاف ما إذا لم يعلم، أو التقط لقطة فادعي أنها ملكة؛ لأن الملك محقق فيها، ثم لابد من ذكر السبب على الأظهر؛ لأنا لحكم بالرق خطير، ولعل الشاهد عول ظاهر اليد، أو ما توهمه سببًا للملك، فلو بلغ وأقر به قبل على الأصح، لا إن سبق إقراره بالحرية [كما إذا أقر بالمال بعد الإنكار] أو الرق لغير على الأظهر، ويؤثر لا فيما سلف مضرًا بغيره؛ لأن غيره لا يؤاخذ بإقراره.

فروع:

الأول: لو نكحت لقيط، ثم أقرت فالنكاح باق والولد السابق علوقة حر، ولا قيمة على الزوج، لا المتأخر فإنه موهوم فلا يجعل كالمستوفي، وللسيد الأقل من المسمي، ومهر المثل، فإن السيد لا يدعي أكثر من مهر المثل، والزوج لم يلتزم أكثر من المسمي، وتعتد للفرق عدة الحرائر، فإنها مقتضي العقد السابق.

الثاني: لو نكح اللقيط ثم أقر بطل النكاح وتعلق المسمي أو نصفه بكسبه وما كان في يده.

[الثالث] : لو جني ثم أقر تعلق الأرش برقبته، وإن جني عليه فللسيد الأقل من الدية والقيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت