فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1008

الثالث: النسب ينسب إلى مستلحقه:

لعسر البينة، وعدم المنازع ولو عبدًا كذبه السيد؛ لإمكانه، وقطع ولاء السيد منقوض باستلحاق المعتق، لا المرأة المزوجة بلا بينة على الأظهر؛ فإن إلحاق بالزوج، فلو تداعي اثنان حكم بالبينة، ثم القائف، ثم بميل طبعه إذا بلغ ولا يرجح بالإسلام والحرية؛ إذ لا تعلق لهما بالنسب.

الرابع: حكم الجناية:

فإن جني اللقيط المسلم غرم بيت المال؛ لأنه عاقلته، وإن قتل عمدًا وقلنا: يقتص الإمام لمن لا وارث له وهو الأصح؛ لأن المستحق جهة الإسلام، لا آحاد المسلمين حتى الصبيان والمجانين .. اقتص له؛ لأنه معصوم مسلم، لا أن بلغ ولم يعرب بل تجب الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت