فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1008

الفصل الأول: في بيان الورثة:

أسباب الإرث أربعة:

الأول: النسب، ويرث به من الرجال ثمانية: الابن، وابنه، وإن سفل، والأب، وأبوه وإن علا، والأخ من أي جهة كان، وابن الأخ لا من الأم، وعم كذا، وابنه.

ومن النساء خمس: البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، وجده لم تدل بذكر بين أنثيين وإن علت، والأخت من أي جهة كانت.

الثاني: النكاح، ويرث به الزوج والزوجة.

الثالث: الولاء، ويرث به المعتق، والمعتقة، وعصابتهما المتعصبة بنفسها.

الرابع: جهة الإسلام، وذلك إذا صرف إلى بيت المال لفقد من يرث، أو يستغرق بالجهات الآخر، ولا رد على ذوي الفروض، ولا توريث لذوي الأرحام عندنا، إلا إذا لم ينفذ أمر بيت المال على وجهه على الأظهر، والورثة ترث بالفرض أو التعصيب، أو بهما.

الفصل الثاني: في الفروض:

وهي ستة:

الأول: النصف: وهو لواحدة من البنات، أو بنات الابن، أو الأخوات من الأبوين، أو من الأب، وللزوج بفقد الولد، وولد الابن.

الثاني: الربع: وهو للزوج مع الولد، أو ولد الابن، وللزوجة بفقدهما.

الثالث: الثمن: وهو للزوجة مع الولد، أو ولد الابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت