فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1008

الرابع: الثلثان: وهو لبنتين، وبنتي ابن، وأختين لأبوين، أو لأب فصاعدًا

الخامس: الثلث: وهو للجد بفقد الولد، وولد الابن، وللأم بفقدهما، وفقد اثنين من الإخوة والأخوات، ولولدي الأم فصاعدًا.

السادس: السدس: وهو للأب بالولد أو ولد الابن، والجد بأحدهما والأم بمانع الثالث، والجدة وواحد من أولاد الأم، وبنت الابن مع بنت، أو بنت أبن أعلى، والأخت لأب بأخت لهما.

الفصل الثالث: في التعصيب:

قال (عليه السلام) :"ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت