فهرس الكتاب
الرابع: الثلثان: وهو لبنتين، وبنتي ابن، وأختين لأبوين، أو لأب فصاعدًا
الخامس: الثلث: وهو للجد بفقد الولد، وولد الابن، وللأم بفقدهما، وفقد اثنين من الإخوة والأخوات، ولولدي الأم فصاعدًا.
السادس: السدس: وهو للأب بالولد أو ولد الابن، والجد بأحدهما والأم بمانع الثالث، والجدة وواحد من أولاد الأم، وبنت الابن مع بنت، أو بنت أبن أعلى، والأخت لأب بأخت لهما.
الفصل الثالث: في التعصيب:
قال (عليه السلام) :"ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر".