فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1008

فالعصبة من يرث الباقي عن ذوي الفروض، ولكل عند عدمهم.

وهم قسمان:

الأول: من يتعصب أبدًا وهم: الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، إلا في المشتركة وهي زوج وأم وولداها، وأخ من الأب والأم أو أكثر؛ فإن الفارق (رضي الله عنه) شركهما في الثلث والأخ من الأب، وابنهما، والعم وابنه، والمولى وعصابته، ثم معتق الأصول، ويقدم مولى الأب، ويجر ولاء غيره مقررًا، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها.

الثاني: من يرث بالعصوبة تارة، وبالفرض أخرى.

وهم صنفان:

الأول: من يتعصب بنفسه وهم الأب عند عدم الابن وابنه، ويرد الأم إلى ثلث الباقي في صورتين- زوج وأبوين، وزوجة وأبوين كأنه يعصبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت