فهرس الكتاب
الصفحة 604 من 1008
والجد فيرث بالعصوبة حيث لا وارث سواه، أو يبقي منه أكثر من السدس، ولا إخوة، ويفرض له السدس، ويتخير إذا اجتمع معه الإخوة بين المقاسمة، وثلث جميع المال إن لم يكن معهم ذو فرض، وبينهما وبين ثلث الباقي وسدس الجميع إن كان، ويعاد ولد الأب بولد الأبوين، فيختص بنصيبه حجبًا ونقصانًا كجد وأخ لأبوين وأخت لأب، أو بالعكس، ولم يفرض للأخت مع الجد إلا [فيها] ، وفي الأكدرية ـ كزوج وأم وجد وأخت، لأن تعصيب الجد لأجل المقاسمة؛ لأنه كالأخ
حجم الخط: