فهرس الكتاب
الصفحة 605 من 1008
فحيث لا مقاسمة فلا تعصيب فيفرض لها النصف وتعال المسألة من ستة إلى تسعة ويضم نصيبها إلى نصيبه، ويقسم أثلاثًا، ولو كانت ثلاث أخوات، أو أكثر يتجه أن يفرض لهن أيضًا لتعذر المقاسمة، بخلاف ما لو كانت أختان.
الثاني: من يتعصب بغيره، وهن البنات والأخوات، فالبنت بالابن وبنت الابن بذكر في درجتها، وبأسفل منها إن منعت من الفرض، والأخت بالأخ المساوي لها في الجهة، وبالبنت، ويأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين.
حجم الخط: