فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1008

الفصل الرابع:

إذا اجتمع في شخص جهتان يمكن اجتماعهما في الإسلام من غير شبهة كزوج هو ابن عم، أو معتق، أو ابني عم أحدهما أخ لأم يرث بهما فيختص الأخ بالسدس ويقسم الباقي، ولا يرجح؛ لأن القرابة غير متجانسة، بخلاف الأخ للأب والأم، وإن لم يمكن ورث بالأقوى مما يحجب، أو لا يحجب، أو حجبه أقل كبنت هي أخت لأم، أو أم هي أخت لأب، أو أم أم هي أخت لأب، فإن حجب الأقوى ورث بالأضعف كأم أم هي أخت لأب بأم.

الباب الثاني

في موانع الإرث والشك فيه

والموانع إما أن تكون فيه، أو خارجة عنه.

فالفصول ثلاثة:

الأول: في الموانع التي هي فيه:

وهي أربعة:

الأول: اختلاف الدين بالإسلام والكفر؛ لقوله (عليه السلام) :"لا يتوارث أهل ملتين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت