فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1008

ويرث اليهودي من النصراني، لأن الكفر ملة واحدة، لا الذمي من الحربي على الأصح؛ لقطع الموالاة بينهما، والمعاهد كالذمي على الأظهر.

فرع: المرتد لا يرث ولا يورث منه، بل ما تركه فيء.

الثاني: الرق؛ لأن تمليك العبد وتوريث السيد متعذران، فلا يرث المكاتب لتوقع العجز، والعود إلى السيد، ومن بعضه حر، لأن توريثه وحده متعذر، ويورث منه على الجديد؛ لتحقق ملكه، ولا شيء للسيد على الأظهر؛ لأن المال بسبب بعضه الذي لا تعلق للسيد به.

الثالث: القتل؛ لقوله (عليه السلام) :"لا وصية لوارث ولا ميراث لقاتل"، وإن لم يضمن كالقصاص، لأنه باختياره ولفرض نفسه، لا كقتل الإمام حدًا على الأصح؛ لأنه فرض عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت