فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1008

الرابع: استبهام تأريخ الموت كأن يغرق المتوارثان، ولم يتعين من مات أولًا، فرض عدم كل بالنسبة إلى الآخر.

الفصل الثاني: في الحجب:

من يدلي إلى ا لمورث بنفسه بنسب أو نكاح لا يحجب كالأبوين والولد، والزوجين.

وأما غيره ـ فيسقط ابن الابن بالابن، والجد بالأقرب، والجدة من جهة الأم بها وبالقربى منها، ومن الأب بالوسط والأم والقربى من الجهتين، وبنت الابن بذكر أعلى وببنتين ما لم تعصب، وأولاد الأبوين ما لم تعصب، وابن الأخ بالجد والأخ وحاجبه، والعم بابن الأخ وحاجبه، وابن العم به وبحاجبه، والعلات منهم بالأعيان، والأخياف بالفرع والأب والجد، والمعتق بعصبات النسب، وعصباته به، وترتيبهم كترتيب عصبات النسب، إلا أن الأظهر أنه يقدم الأخ على الجد لتمحض تعصيبه، لا ابن الأخ لبعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت