فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1008

الفصل الثالث: في الشك:

وهو ثلاثة أقسام:

الأول: الشك في البقاء وهو أن ينقطع خبرة فيوقف نصيبه، ويؤخذ في الحاضرين بالأسوأ؛ لأنه أحوط. وقيل: يفرض حياته؛ لأنه الأصل، وقيل: موته؛ إذا الأصل استحقاقهم، فلو خلفت امرأة زوجًا وأختين وأخًا مفقودًا فعلى الأول: للزوج ثلاثة أسباع وللأختين الربع، فإن تبين موته عند موت المورث صرف الباقي إليهما: وإن تبين حياته صرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت