فهرس الكتاب
الصفحة 609 من 1008
الفصل الثالث: في الشك:
وهو ثلاثة أقسام:
الأول: الشك في البقاء وهو أن ينقطع خبرة فيوقف نصيبه، ويؤخذ في الحاضرين بالأسوأ؛ لأنه أحوط. وقيل: يفرض حياته؛ لأنه الأصل، وقيل: موته؛ إذا الأصل استحقاقهم، فلو خلفت امرأة زوجًا وأختين وأخًا مفقودًا فعلى الأول: للزوج ثلاثة أسباع وللأختين الربع، فإن تبين موته عند موت المورث صرف الباقي إليهما: وإن تبين حياته صرف
حجم الخط: