فهرس الكتاب
نصف سبع آخر إلى الزوج، والباقي إلى المفقود، ولا يقسم ماله حتى تمضي مدة ظن الحاكم أنه لا يعيش أكثر منها غالبًا.
الثاني: الشك في الوجود ـ وهو أن يخلف حملًا يرث إن انفصل حيًا ولو بتقدير، كما لو ماتت عن زوج وأخت لأبوين وزوجة أب حامل، فيحتاط حتى لو ماتت عن زوج وأخت لأبوين وزوجة أب حامل، فيحتاط حتى لو مات عن ابن وزوجة حامل صرف إليه خمس ما بقي منها، لأن أقصي ما يمكن فرض أربعة، وقيل: لم يصرف إليه شيء؛ إذا لا ضبط لعدد الحمل؛ فإنه نقل أن امرأة بأنبار ألقت كيسًا كان فيه اثنا عشر ولدًا.
ثم إن انفصل حيًا- لزمان يحكم بوجوده عند الموت بأن ولدت قبل أربع سنين ولم يكن في فراش بعد، أو ستة أشهر إن كانت واستهل، أو فتح الطرف، أو تثاوب، لا إن اختلجت أعضاؤه ـورث، وإلا فلا.
الثالث: الشك في الذكورة والأنوثة كالخنثي، وحكمة حكم الحمل.
الباب الثالث
في الحساب
وفيه فصول:
الأول: في أصول المسائل وعولها:
الورثة إن تمحضت عصبات فأصل المسألة عددهم، مثاله: ابن،