فهرس الكتاب
وثلاث بنات، فالمسألة من خمسة، وإلا فإن اتحد الفرض أو تماثلت الفروض فالأصل عدد الفرض منه واحد، فأصل النصف اثنان، والربع أربعة، والثمن ثمانية، والثلث ثلاثة، والسدس ستة.
وإن اختلفت- فإن تداخل المخرجان بأن يفني الأقل الأكثر كمخرجي الثلث والسدس فالأكثر.
وإن تباينت بأن لا يفني، بل يبقي واحد كمخرجي النصف والثلث، فالحاصل من ضرب أحدهما في الآخر.
وإن توافقت: بأن يبقي أكثر كمخرجي السدس والربع، أو الثمن يرد أحدهما إلى جزء مخرجه الباقي ويضرب في الآخر كله فيصير اثني عشر، أو أربعة وعشرين.
فالأصول سبعة:
أربعة لا تعول: اثنان: إذ لا يخرج منه إلا النصف ولا يجتمع أكثر من نصفين.
وثلاثة، فإنه لا يخرج منه إلا الثلث والثلثان، ولا يكون أكثر من ثلثين، أو ثلث وثلثين.
وأربعة، فإنه يخرج منه الربع والنصف، ولا يوجد إلا ربع ونصف.
وثمانية: إذ لا يكون فيها غير نصف وثمن.
وثلاثة تعول: ستة إلى عشرة، مثاله: زوج وأختان لأب، زوج وأم