فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1008

وإن توافق اثنان وباينا الثالث ضرب وفق أحدهما في الآخر، والمجموع في الثالث، /مثاله أربع زوجات، وخمس بنات، وستة أعمام.

الرابع: أن ينكسر على أربع فرق. وأمره معلوم مما سلف.

الفصل الثالث: في المناسخات:

إذا لم تقسم التركة حتى مات وارث، فإن كانت ورثته الباقين وإرثهم منه كإرثهم من الأول فرض كأن لم يكن. مثاله أربعة بنين مات أحدهم عن الآخرين.

وإن اختلف الإرثان أو كان له وارث آخر صحح مسألة كل: فإن انقسم سهم الميت الثاني في المسألة الأولى على ورثته بحيث يصح على مسألته فذاك؛ مثاله: زوج وأم وجد مات الزوج عن ابن وبنت، وإلا فإن وافق ما صحت منه مسألته ضرب وفق المسألة الثانية في الأولى، فما بلغ تصح منه المسألتان، فمن كان له شيء من الأولى ضرب في المضروب أعني وفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت