فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1008

المسألة الثانية، ومن كان له شيء من الثانية ضرب في وفق نصيب الميت من الأولى.

مثاله: زوج وجد وأم وثلاثة إخوة لأبٍ، ثم مات الزوج عن ابنين وبنتين، وإلا ضربت الثانية بأسرها في الأولى، فمن كان له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن كان له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في نصيب مورثه.

مثاله: زوج وأم وعم، مات الزوج وخلف خمسة بنين، فإن لم يقسم حتى مات ثالث فافعل بالأولى، والثاني ما ذكرناه فإن صح نصيب الثالث على مسألته فذاك، وإلا فافعل بما صحت منه المسألتان، وما صح منه الثالث ما ذكرناه، وكذا إذا لم يقسم حتى مات رابع أو أكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت