فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 1008

بالثلث؟ فقال: الثلث والثلث كثير؛ لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون وجوه الناس"."

/ وقال (عليه السلام) :"ما حق امريءٍ مسلم عنده شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

وفيه أبواب:

الباب الأول

في أسبابها

الأول: الصيغة:

ولابد من الإيجاب مثل أوصيت له، أو أعطوه، أو جعلت له هذا، أو ملكته بعد موتي. و"عينت هذا له"كناية تحتاج إلى النية بخلاف ما لو قال: وهبت منه ونوى الوصية على الأظهر؛ فإنه صريح في التمليك الناجز كما لو قال: هذا لفلان، لا هذا له من مالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت