فهرس الكتاب
والقبول إن كان الموصى له معينًا، لا جهةً بعد الموت فإن التمليك حينئذ، فإن مات بعد موت الموصي وقبل القبول قبل الوارث؛ لأنه حق تملك ثبت له فيورث منه كالشفعة.
الثاني: الموصي:
وشرطه الحرية ولو بعضًا، والتكليف، فلا تصح من العبد وإن عتق وتمول على الأظهر؛ إذ لم يكن أهلًا للتمليك حالة الإنشاء. ولا من الصبي المميز على الأصح؛ لفساد عبارته بخلاف السفيه، فإن حجره لمحافظة المال عليه، وتصح من الكافر ما لم تكن في معصية.
الثالث: الموصى له:
وشرطه أن يكون موجودًا معينًا أهلًا للملك لدى الموت أو جهةً غير معصية.
وفيه مسائل:
الأولى: تصح للعبد، فإن عتق عند موته كالمستولدة فله، وإلا فلسيده وإن عتق وقبل - بناءً على أنه يملك بالموت والقبول يبينه، فيفسد لعبد وارثه ومكاتبه إن رق.