فهرس الكتاب
الثانية: تصح للحمل إن انفصل حيًا لزمانٍ يحكم بوجوده وقت الوصية، وللحربي على الأظهر، والقاتل على الأصح كالهبة [منهما] لا للدابة إلا إذا شرط صرفه في علفها فيتعين وتكون وصيةً للمالك؛ فإنها تنفعه. /وقيل: للجهة؛ لأنها من موجبات المثوبة فلا يشترط قبول المالك على الأظهر، وكذا الوصية للمسجد ونحوه.
الثالثة: لا تصح للوارث إلا برضا الباقين على الأصح؛ لقوله (عليه السلام) :"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، وإنما تعتبر الوراثة والرضا بعد الموت.
فروع:
الأول: لو عين لكل وارثٍ عرضًا يساوي حصته تحتاج إلى الإجازة على الأظهر؛ لأن غرضهم قد تعلق بعينه.
الثاني: إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث فرد ما للوارث فللأجنبي السدس إذ لم يوص له سواه بخلاف ما لو أوصى لكل واحد بالثلث، فإن التنقيص - حيث أجيز للوارث لا فيما زاد - كان لمزاحمة الوصية