فهرس الكتاب
الأخرى فاندفعت. وقيل: لا يزاحمه الوارث بناءً على أن إجازة الوارث عطية منه.
الثالث: لو أوصى لأجنبي بالنصف ولأحد ابنيه بمثله وأجيزتا، فالمال بينهما كما لو أوصى لأجنبيين، وقيل للابن الموصى له الربع والسدس وللآخر نصف السدس بناءً على ما قيل: الوصية للوارث بما زاد على إرثه تخصيص له بالزائد، لا بقدر الموصى به حتى لو أوصى لأحد ابنيه بالثلثين فللآخر الثلث الباقي؛ لأنه حينئذ يكون للأجنبي الثلث وللابن الموصى له النصف والسدس الباقي للآخر، وقد منحا للأجنبي سدسًا فيوزع عليهما.
الرابع: الموصى به وشرطه أن يكون [موجودًا] مخصوصًا بالموصي منتفعًا به قابلًا للنقل غير زائد على الثلث - فيصح بالحمل الموجود، والمنفعة؛ لأن وجود الأصل كوجودها، والكلب المعلم، والخمر المحترمة، لا بحملٍ سيوجد على وجه؛ إذ لا متعلق للوصية، ولا بطبل اللهو إن لم يصلح للحرب، ولا يقصد رضاضه والزائد على