فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1008

الثلث إن لم يكن له وارث خلافًا له، أو كان ولم يجز، وإجازته تنفيذ؛ إذ المنع كان له /أو ابتداء عطية، إذ الوصية به ممنوعة نصًا وأصلًا ... قولان، والأكثر رجحوا الأول، وعلى الثاني تصح بلفظ الإجازة أيضًا على الأظهر؛ لأنه تقرير مقصود ما سبق بإثبات مثله كتقرير العامل على القراض، فلو أوصى بعتقٍ فولاء الزائد للوارث.

تذنيب:

ألحق بالوصية كل تبرعٍ منجز في مرض الموت لإشعاره بحرمان الوارث، والمراد بالتبرع إزالةً الملك أو اليد مجانًا من غير وجوب كالعتق والهبة والعارية والمحاباة والتأجيل في البيع والزيادة على مهر المثل، لا المسامحة عن مهر المثل وأجرة بدنه على الأظهر، والزكاة وقضاء الدين والحج الواجب، وبالمرض ما يظهر معه خوف الهلاك كالطاعون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت