فهرس الكتاب
والرعاف الدائم وتواتر الإسهال [الدموي] والقولنج، وذات الجنب ومنتهى السل وابتداء الفالج، والحمى المطبقة، وما يشهد عليه طبيبان مسلمان، وألحق به التحام القتال، وتموج البحر، وأسر القتال، والتقديم للقصاص.
فلو تبرع لوارث، أو بأكثر من الثلث وكان المرض مخوفًا أفسدناه، فإن برأ صححناه، وإن لم يكن مخوفًا وآل إلى الموت فبالعكس.
فرع: لو اجتمع تبرعات لا يفي الثلث بجميعها قدم المنجزة: الأقدم منها فالأقدم كالمعلق به، والمعلق فإن صدرت دفعةً وزع الثلث عليها في غير العتق وأقرع فيه؛ لما روي أن مريضًا أعتق ستة أعبد لم يملك غيرهم فجزأهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أجزاءٍ فأرق أربعةً وأعتق اثنين،