فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1008

وفي قول يقدم العتق على غيره؛ لأنه يدفع ملك الغير بالسراية. قلنا: لا يضيعه والتقديم يضيع.

الباب الثاني

في أحكامها

وهي على أقسامٍ:

الأول: ما يتعلق بالعقد:

وهو أمران:

الأول: إيجاب الملك. وأصح الأقوال: أنه يحصل بالموت لتعذر استيفائه للمورث وانتقاله إلى الوارث والعود عنه، ويتبين بالقبول الكاشف عن عدم الرد الدافع فله زوائد أيام التوقف إن قبل وعليه مؤنها، وللوارث أن يطالبه بالقبول، أو الرد ليستقر أمره، فإن أصر على التوقف حكم عليه بالرد.

الثاني: الجواز، فللموصي نقضها كالواهب قبل القبض بلفظ: نقضت، أو هو لوارثي، أو فعل ينبئ عنه كالبيع والعرض عليه، والرهن ولو بغير قبض [على الأظهر] ، والوطء بالإنزال على الأظهر، وتغيير الموصى به بحيث يتغير اسمه كطحن الحنطة، والبناء والغراس فيه، وخلط المعين بغيره؛ لتعذر تسليمه؛ فإنها غير تامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت