فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1008

فروع:

الأول: لو أوصى لزيد بعين، ثم أوصى لعمرو بها حمل على التشريك استصحابًا - لما سبق - بقدر الإمكان بخلاف ما لو قال: أوصيت له بما أوصيت به لزيد، كما لو أوصى بما لا ينتظم معه في التشريك كالكتابة والبيع بعد موته.

الثاني: لو أوصى بثلث ماله فباع الجميع، أو وهب لم يكن رجوعًا؛ إذ الموصى به ما يخلفه.

الثالث: لو أوصى بمنفعة الدار سنة ثم أجرها ومات، فالأظهر أن مدة الإجارة لو استغرقت السنة الأولى بطلت الوصية لأن الموصى به قد انتقلت وإلا فبقية السنة للموصى له.

الثاني: ما يتعلق بالموصى له:

وفيه مسائل:

الأولى: لو أوصى لحمل فلانة فأتت بذكر وأنثى سوى بينهما، وإن أتت بحي وميت فالكل للحي؛ إذ الميت كالمعدوم. وقيل: نصفه، ولو قال: إن كان حملها غلامًا فأعطوه فأتت بذكر وأنثى أو ذكرين لم يستحقها؛ إذ الصيغة للتوحيد، ولو قال: إن كان في بطنها [غلام] خص الذكر ومعين الوارث على الأصح؛ لأنه كالموصي، وقيل: وزع للتسوية /وقيل: وقف إلى المصالحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت