فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 1008

لتشارك اللفظين عرفًا، ويجب استيعاب ثلاثة لا التسوية كما في الزكاة، وكذا لو أوصى للعلويين ونحوهم إن صححناها وهو الأصح، بخلاف ما إذا أمكن عدهم واستيعابهم. ولو أوصى لزيد والفقراء فالأصح أنه كأحدهم كما لو أوصى لزيد وأولاد عمرو، ولكن لا سبيل إلى حرمانه؛ للتنصيص.

الرابعة: لو أوصى لزيد وجبرئيل بطل في النصف، وكذا لو قال: [وللريح] ، وقيل: تلغو الإضافة ويكون الكل لزيدٍ، ولو قال: ولله فالنصف لزيد، والباقي للفقراء على الأظهر؛ لأن عامة حقوق الله للفقراء.

الخامسة: لو أوصى لأقارب زيد عمت أولاد أقرب أصلٍ تعد قبيلةً الوارث وغيره، لا من الأم في وصية العرب لا الأصول والفروع على الأظهر؛ للعرف، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الأقارب، والتقديم فيه بالقرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت