فهرس الكتاب
ثم بقوة العصوبة على الأظهر، فيقدم الابن على الأب والأخ على الجد، لا بالذكورة، ولأقارب نفسه لا يتناول الوارث.
الثالث: ما يتعلق بالموصى به:
وفيه مسائل:
الأولى: لو أوصى بالحمل وحده صح [إن علم وجوده حينئذ] ، وكذا لو أوصى بالأم دونه فإنه أطلق فالأظهر دخوله، لأنه كالجزء منها.
الثانية: لو أوصى بطبلٍ /وله طبل الحرب واللهو حمل على الأول تصحيحًا له بخلاف ما لو أوصى بالعود وله عود القوس واللهو على الأظهر؛ إذ لا يفهم منه عرفًا، فإن لم يكن له إلا عود القوس تعين.
الثالثة: لو أوصى بقوسٍ حمل على قوس النبل والناوك، دون الندف والبندق، ولا يستتبع الوتر على الأظهر.
الرابعة: لو أوصى بشاة جاز أن يدفع الصغير والكبر والضأن والمعز والذكر والأنثى، والسليم والمعيب، لا السخلة على الأظهر؛ إذ لا تسمى شاةً، ويقع البعير والبقر على الأنثى، لا الجمل والثور، والدابة على الفرس والحمار والبغل، وقيل: على الفرس وحده.
الخامسة: لو قال: أعطوه واحدًا من أرقائي فماتوا - قبل موته، أو تعيين الوارث - غير واحد تعين بخلاف ما لو قتلوا بعده، فإن الوارث يسلمه أو قيمة مقتولٍ وإن ماتوا جميعًا أو قتلوا قبله سقطت الوصية.
السادسة: لو أوصى أن يعتق عنه رقاب أعتق ثلاث إن وفي الثلث