فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1008

بها، وإن لم يف فواحد أو اثنان ولم يشتر الشقص على الأظهر؛ لأنه ليس رقبةً، بخلاف ما لو قال: اصرفوا ثلث مالي إلى العتق. ويجزئ المعيب والصغير، وقيل: ينزل على ما يجزئ في الكفارة؛ فإنه - عرف الشرع.

السابعة: تصح الوصية بثمرة الأشجار وغلة الدار ومنافع العبد مؤبدًا ومؤقتًا، فإن أبد فالرقبة للوارث وله العتق لا من الكفارة والبيع من الموصى له، دون غيره لتعذر التسليم بخلاف الشاة الموصى بنتاجها، وعليه نفقته على الأظهر؛ لأنها من لوازم الملك. والمنفعة المعتادة للموصى له، لا النادرة كالملتقط والمتهب، ومهر الجارية على الأظهر كوطئها، والأظهر أن ولدها كهي [لأنه بعضها] فيورث عنه ويستأجر منه، ويده كيد المستأجر، والمحسوب من الثلث كل القيمة؛ فإنها في مقابلة المنافع. وقيل: ما نقص منه وهو الأشبه.

فرع: لو قتل العبد واقتص سقطت الوصية، وإن /أخذ بدله يشترى به عبد يقوم مقامه كما في الوقف. وقيل: يوزع على الرقبة والمنفعة. وقيل: هي للوارث؛ لأنه بدل حقه، والمنفعة زالت بالقتل، وقيل للموصى له؛ لأنها في مقابلة المنافع.

الثامنة: لو أوصى بحج صح فإن عين المحرم منه تعين، وإلا أحرم من الميقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت