فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 1008

وحجة الإسلام تحسب من رأس المال فلا تزاحم الوصايا كالزكاة إلا إذا أضاف إلى الثلث على الأظهر فكأنه استثنى، وكذا المنذورة على الأظهر؛ لأنه دين.

فرع: يجوز للوارث أن يحج عنه وإن لم يأذن، ويكفر ولو بالعتق في كفارة اليمين على الأظهر، ولغيره كقضاء الدين لا بالعتق، لإشكال الولاء، والميت ينفعه الدعاء والصدقة؛ لقوله (عليه السلام) :"إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله ... الحديث"، ولأن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال للنبي (عليه السلام) :"إن أمي أصمتت ولو نطقت لتصدقت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال (عليه السلام) : نعم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت