فهرس الكتاب
الباب الثالث
في الوصاية
وهي استنابة مضافة إلى ما بعد الموت.
مستحبة في قضاء الدين، وتنفيذ الوصية، وأمر الطفل.
والنظر في أمور:
الأول: الصيغة:
ولا بد من الإيجاب مثل: أوصيت إليك أو فوضت أمور أولادي إليك، وقبولٍ بعد الموت على الأظهر.
فرعان:
الأول: لو قال: فوضت أو أوصيت إليك أمر أطفالي ولم يذكر التصرفات فالأظهر صحة الوصاية وجواز التصرف، للعرف.
الثاني: لو أصمت فقرئ عليه الكتاب فأشار كفى؛ لأنه كالأخرس.
الثاني: الموصي:
وشرطه الحرية، والتكليف، وولاية الأمر، فلا يصح من الأم والوصي بغير إذن خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه كالوكيل ويجوز بالإذن على الأصح.