فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 1008

الباب الثالث

في الوصاية

وهي استنابة مضافة إلى ما بعد الموت.

مستحبة في قضاء الدين، وتنفيذ الوصية، وأمر الطفل.

والنظر في أمور:

الأول: الصيغة:

ولا بد من الإيجاب مثل: أوصيت إليك أو فوضت أمور أولادي إليك، وقبولٍ بعد الموت على الأظهر.

فرعان:

الأول: لو قال: فوضت أو أوصيت إليك أمر أطفالي ولم يذكر التصرفات فالأظهر صحة الوصاية وجواز التصرف، للعرف.

الثاني: لو أصمت فقرئ عليه الكتاب فأشار كفى؛ لأنه كالأخرس.

الثاني: الموصي:

وشرطه الحرية، والتكليف، وولاية الأمر، فلا يصح من الأم والوصي بغير إذن خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه كالوكيل ويجوز بالإذن على الأصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت