فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 1008

الثالث: الوصي:

/وشرطة التكليف، والحرية، والعدالة، والاهتداء إلى ما فوض إليه، والإسلام إن كان المولى عليه مسلمًا.

فروع:

الأول: لو أوصى إلى مدبره صح على الأظهر نظرًا إلى حال الموت، وجوز أبو حنيفة (رضي الله عنه) تفويضها إلى عبده إذا كانت الورثة أولاده الصغار.

الثاني: لو فسق انعزل ولم يعد بعد التوبة وصيًا، وكذا القاضي على الأظهر، بخلاف الأب؛ فإن ولايته ذاتية، وكذا لو جُنَّا ثم أفاقا على الأظهر.

الثالث: لو عجز عن الحساب ينصب القاضي من يحسب له ولم ينعزل؛ لأن أصل الفرض باق، ويجوز التفويض إلى الأعمى على الأظهر؛ لأنه يقدر على الضبط والتصرف بالتوكيل.

الرابع: التفويض إلى الأم أولى لمزيد شفقتها. وقيل: هي ولية بعد الأب والجد في المال؛ لأنها أحد الأصلين.

الرابع: في الموصى به:

وهي تصرفات مالية يتولاها القاضي لولا الوصي ولا يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد خلافًا لمالك؛ لأن تفويضه إلى من يختص بقرابة أو مزيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت