فهرس الكتاب
الثالث: الوصي:
/وشرطة التكليف، والحرية، والعدالة، والاهتداء إلى ما فوض إليه، والإسلام إن كان المولى عليه مسلمًا.
فروع:
الأول: لو أوصى إلى مدبره صح على الأظهر نظرًا إلى حال الموت، وجوز أبو حنيفة (رضي الله عنه) تفويضها إلى عبده إذا كانت الورثة أولاده الصغار.
الثاني: لو فسق انعزل ولم يعد بعد التوبة وصيًا، وكذا القاضي على الأظهر، بخلاف الأب؛ فإن ولايته ذاتية، وكذا لو جُنَّا ثم أفاقا على الأظهر.
الثالث: لو عجز عن الحساب ينصب القاضي من يحسب له ولم ينعزل؛ لأن أصل الفرض باق، ويجوز التفويض إلى الأعمى على الأظهر؛ لأنه يقدر على الضبط والتصرف بالتوكيل.
الرابع: التفويض إلى الأم أولى لمزيد شفقتها. وقيل: هي ولية بعد الأب والجد في المال؛ لأنها أحد الأصلين.
الرابع: في الموصى به:
وهي تصرفات مالية يتولاها القاضي لولا الوصي ولا يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد خلافًا لمالك؛ لأن تفويضه إلى من يختص بقرابة أو مزيد