فهرس الكتاب
الصفحة 636 من 1008
نظر واجتهاد أولى، ولا تجوز الوصية في أمر الأطفال بحضور الجد؛ إذ الولاية بعده له بخلاف الوصية في قضاء الدين وتنفيذ الوصية.
الخامس: في أحكامها:
وهي تسليط الوصي على ما دل عليه التفويض لفظًا أو عرفًا، فلو أوصى إلى اثنين معًا، أو بالترتيب ولم يصرح بعزل الأول لم يستقلا إلا إذا صرح به، فإن تنازعا عين الحاكم ما رآه، وجواز العقد كما في الوكالة.
وتصديق الوصي في الإنفاق لعسر البينة لا الرد على المولى عليه لأنه لم يأتمنه.
حجم الخط: