فهرس الكتاب
* فصل *
1161 - «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»
رواه البخاري [1]
1162 - «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ»
رواه مسلم [2]
(1) - صحيح البخاري (8/ 159) 6783
وأخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 7 (1687)
قَالَ الأَعْمَشُ: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الحَدِيدِ، وَالحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ»
(يسرق البيضة) أي فيعتاد السرقة فيسرق ما هو أكبر منها مما يساوي نصاب القطع فتقطع يده قيكون السبب الأول سرقته للبيضة. (أنه) أي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. (بيض الحديد) وهي الخوذة من الحديد يضعها المقاتل على رأسه ليحميه من الضربات. (يسوى) تبلغ قيمته]
(2) - صحيح مسلم (3/ 1567) 43 - (1978) عن أَبي الطُّفَيْلِ عَامِر بْن وَاثِلَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ، قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، .... الحديث.
[ش (فغضب) فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم
(لعن الله من لعن والده الخ) أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان ح 90 وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض أما منار الأرض فالمراد علامات حدودها]