الصفحة 222 من 435

1202 «لَقَدِ اسْتَجَنَّ بِجُنَّةٍ كَثِيفَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ سَلَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فِي الْإِسْلَامِ» .

رواه البغوي في المسند المنتخب [1]

1203 -"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم"

رواه الترمذي [2]

1204 - «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِلَالًا يُقِيمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ أنْصَرِفُ إِلَى قَوْمٍ سَمِعُوا النِّدَاءَ لَمْ يُجِيبُوا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»

رواه ابن أبي شيبة [3]

(1) --أخرجه البزار في البحر الزخار (6/ 311) 2324 عن عثمان بن العاص «لَقَدِ اسْتَجَنَّ بِجُنَّةٍ كَثِيفَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ سَلَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فِي الْإِسْلَامِ» .

إسناده ضعيف [مجمع الزوائد 3/ 6]

لكن له شاهد في الصحيح أخرجه البخاري 1248 عن أنس يرفعه «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ، يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»

[ش (الحنث) سن التكليف الذي يكتب فيه الإثم على المذنب. وقد يطلق الحنث على الذنب والإثم. (بفضل رحمته إياهم) لمزيد رحمة الله تعالى للأولاد الذين ماتوا صغارا يشمل بهذه الرحمة آباءهم]

(2) - (سنن الترمذي) 2077

وأخرجه مسلم (2/ 1066) 140 - (1442) عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» ، قَالَ مُسْلِمٌ:""

[ش (الغيلة) قال أهل اللغة الغِيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغَيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغِيال بكسر الغين وقال جماعة من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه]

(3) - لم أعثر عليه فيما طبع من مسنده

وأخرجه - البزار في البحر الزخار (5/ 22) 1579 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِلَالًا أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أنْصَرِفُ إِلَى قَوْمٍ سَمِعُوا النِّدَاءَ وَلَمْ يُجِيبُوا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»

وأخرجه مسلم (1/ 452) 254 - (652) عن عبد الله بن مسعود لكن بلفظ (الجمعة) عوض (الصلاة)

"وقد اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعة، أو العشاء، أو العشاء والفجر معًا، أو الجماعة مطلقًا."

ففي الروايات الآتية من حديث ابن مسعود أنها الجمعة.

وفي حديث أبي هريرة أنها العشاء من طريق عنه، وأنها العشاء والفجر من طريق آخر عنه.

وفي حديث أسامة بن زيد أنها الجماعة مطلقًا.

وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في"الفتح"2/ 126 - 130.

قال السندي: قوله: لقد هممت أن آمر رجلًا: أي: ليظهر المتخلف بذلك.

فتحرق، على بناء المفعول: ظاهره أن هذه عقوبة التخلف عن الجماعة مطلقًا، ففيه تأكيد لأمر الجماعة، وأنها على العين لا على الكفاية، والله تعالى أعلم." [مسند أحمد ط الرسالة (6/ 289) تح الأرنؤوط] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت