الصفحة 356 من 435

رواه البزار [1]

* حرف اللام والألف *

1736 -"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"

رواه مسلم [2]

1737 - «لَا تُكَفِّرُوا أَهْلَ قِبْلَتِكُمْ وَإِنْ عَمِلُوا الْكَبَائِرَ , وَصَلُّوا مَعَ كُلِّ إِمَامٍ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ من أهل القبلة» .

رواه الدارقطني [3]

(1) - البحر الزخار 2669 ضمن حديث طويل

إسناده ضعيف [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 274) ]

قوله:"ما شحب وجه ... إلخ"فإنه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب. [مسند أحمد ط الرسالة (36/ 435) ت الأرنؤوط]

(2) -صحيح مسلم (3/ 1302) رقم 25 - (1676)

(لا يحل دم إمرئ مسلم) أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه

(إلا بإحدى ثلاث) أي علل ثلاث

(الزان) هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك

(والنفس بالنفس) المراد به القصاص بشرطه

(والتارك لدينه المفارق للجماعة) عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج] [شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(3) - سنن الدارقطني (2/ 403) رقم 1766

ضعيف [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (2/ 304) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت