رواه البخاري264
251-إذا وقع الرجل بأھلھ وھي حائض فلتصدق بنصف دنار""
رواه أبو داود265
252-"إذا دعا الرجل زوجتھ لحاجتھ فلتأتھ وإن كانت على التنور"*
رواه النسائي 266
253» -إذا أتى أحدكم أھلھ فللق على عجزه وعجزھا شئا، و تجردا تجرد العرن «رواه النسائي 267
254»"-إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت فرجھا، وأطاعت زوجھا، دخلت الجنة. «"
رواه البزار268
255-"إذا أنفق المسلم صدقة على أھلھ * وھو حتسبھا كانت لھ صدقة"
رواه البخاري 269
264-3237 ومسلم122 (1436)
] (إلى فراشه) أي ليجامعها. (فأبت) امتنعت عن إجابته. (اعنتها) دعت لله تعالى أن يطردهـا من رحمته ويبعدهـا من جنته أو يعاقبها عقوبة شديدة. وهـذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في امتناع ن له حقا في استمتاع بها فوق ازار ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر واستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش[شرح صحيح مسلم (2/ 1059)
(صحيح) ] مشكاة المصابيح (1/ 173[(
266-في عشرة النساء 88
صحيح )) ] -الصحيحة )) (1202) ، (( التعليق الرغيب ) )(3/ 75[. (
* في (أ) تنور
267-في السنن الكبرى (8/ 205) رقم 8980
(ضعيف) قال النسائي هـذا حديث منكر وصدقة بن عبد لله ضعيف] ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 40[(
268-رقم 1464 و 1473 (كشف استار عن زوائد البزار)
(صحيح) ... ] تخريج الترغيب 3/73، آداب الزفاف 180 - 182. صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 175 [(