فهرس الكتاب
هي النكرات حقا لا ما قلنا ، وبالله تعالى نتأيد.
128 مسألة فان ولغ في الاناء الهر لم يهرق ما فيه ، لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل ثم يغسل الاناء بالماء مرة واحدة فقط ، ولا يلزم إزالة لعابه مما عدا الاناع والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط.
حَدَّثَنا احمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكى ، حَدَّثَنا ابن مفرج ، حَدَّثَنا محمد بن أيوب الصموت ، حَدَّثَنا أحمد بن عمرو البزار ، حَدَّثَنا عمرو بن على الصيرفي ، حَدَّثَنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ، حَدَّثَنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين ، عَن أبي هريرة عن النبي صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ ، قَال: إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرات والهرمرة (1) حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ، حَدَّثَنا وهب بن مسرة ، حَدَّثَنا ابن وضاح ، حَدَّثَنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، حَدَّثَنا زيد بن الحباب ، حَدَّثَنا مالك بن أنس أخبرني اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الانصاري عن حميدة بنت عبيد بن رافع (2) عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ولد أبى قتادة: (أنها صبت لابي قتادة ماء يتوضأ به ، فجاءت هرة تشرت فأصغى لها الاناء فجعلت أنظر ، فقال: أتعجبين يا ابنة أخى ، قال رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ: انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات(3) قال على: فوجب غسل الاناء ولم يجب اهراق ما فيه ، لانه لم ينجس ، ووجب
(1) هذا الحديث رواه أيضا الترمذي والدار قطني والحاكم وغيرهم ، وقد رجح حفاظ الحديث أن قوله (والهرمرة) موقوف من كلام أبي هريرة ، وأوضحنا ذلك فيما علقناه على التحقيق في المسألة رقم 16 (2) حميدة بضم الحاء بنت عبيد بضم العين بن رفاعة بن رافع بن مالك الانصاري ، وأخطأ يحيى الليثي في روايته الموطأ عن مالك فقال
(حميدة بفتح الحاء بنت أبي عبيدة بن فروة) (3) رواه أيضا الشافعي واحمد والدارمى وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني وصححه البخاري والعقيلي والدار قطني والبيهقي والحاكم ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي (حديث حسن صحيح) .