الصفحة 125 من 4175

عثمان بن أبى شيبة ، حَدَّثَنا معاوية بن هشام ، حَدَّثَنا سفيان هو الثوري عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نعم الادام الخل (1) فعم عليه السلام ولم يخص والخل ليس خمرا لان الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك فاذن لا خمر هنالك أصلا ، ولا أثر لها في الاناء ، فليس هنالك شَيء يجب اجتنابه وإزالته ، وأما إذا ظهر أثر الخمر في الاناء فهى هنالك بلا شك ، وإزالتها واجتنابها فرض ، ولا نص ولا إجماع في شَيء ما بعينه تزال به ، فصح أن كل شَيء أزيلت به فقد أدينا ما علينا من واجب إرالتها ، وَالحمد لله رب العالمين ، وإذا أزيلت فالاناء طاهر ، لانه ليس هنالك شَيء يجب اجتنابه من أجله.

131 مسألة والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب ازالته والبصاق مثله ولا فرق.

حدثنا حمام ، حَدَّثَنا ابن مفرج ، حَدَّثَنا ابن الاعرابي ، حَدَّثَنا الدبرى ، حَدَّثَنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن

همام بن الحارث ، قَال: أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه ، قالت ولم يغسله ؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ).

فأنكرت رضى الله عنها غسل المنى.

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حَدَّثَنا احمد بن فتح ، حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عيسى ، حَدَّثَنا احمد بن محمد ، حَدَّثَنا احمد بن على ، حَدَّثَنا مسلم بن الحجاج ، حَدَّثَنا احمد بن جواس (2) الحنفي أبو عاصم ، حَدَّثَنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة (3) عن عبد الله بن شهاب الخولانى ، قَال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها ، فبعثت إلى عائشة: ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟ قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه ، قالت: هل رأيت فيهما شيئا ؟ قلت: لا ، قالت: فلو رايت شيئا غسلته ! لقد رأيتنى وانى لاحكه من ثوب رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ يابسا بظفري)

(1) رواه أيضا الترمذي وابن ماجه ، ورواه الترمذي من حديث عائشة (2) بالجيم المفتوحة وتشديد الواو وآخره سين مهملة.

(3) بفتح الغين المعجمة واسكان الراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت