فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 40

534 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَرَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُمْعَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ"."

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ جَابِرٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، تَفَرَّدَ بِهِ زُمْعَةُ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ. (الإتحاف 1303) ، (كشف الأستار 534)

978 -حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالا: ثنا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زُمْعَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعْمَ السَّحُورُ بِالتَّمْرِ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

1147 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

1832 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِي، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ثنا قُرَّةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: وَلا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: «الآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ قُرَّةُ.

1919 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَزُورُ الْبَصِيرَ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا وَصَلَ هَذَا إِلا الْجُعْفِيُّ، أَحْسِبُهُ أَخْطَأَ فِيهِ؛ لأَنَّ الْحُفَّاظَ إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلا.

2707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، قَالَ: أَمَرَ أَبِي بِحَرِيرَةٍ، فَصَنَعْتُ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلْتُهَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: «مَا هَذَا يَا جَبْرُ؟ أَلَحْمٌ ذَا؟» قُلْتُ: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَكِنَّ أَبِي أَمَرَ بِحَرِيرَةٍ فَصَنَعْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلْتُهَا إِلَيْكَ، فَقَالَ: «ضَعْهَا» فَأَتَيْتُ أَبِي، فَقَالَ لِي: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِي: «مَا هَذَا يَا جَابِرُ! أَلَحْمٌ؟» قَالَ أَبِي: أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَحْسِبُ - يَشْتَهِي اللَّحْمَ، فَقَامَ إِلَى دَاجِنٍ، فَذَبَحَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَشُوِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي، فَأَتَيْتُ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَزَاكُمُ اللَّهُ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ خَيْرًا، وَلا سِيَّمَا آل عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا جَابِرٌ , وَلا لَهُ إِلا هَذَا الطَّرِيقُ، وَلا أَسْنَدَ حَبِيبٌ عَنْ عَمْرٍو إِلا هَذَا.

2816 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْقدُومِيُّ , وَإِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى هَكَذَا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا حَدَّثَ بِهِ إِلا الْجُعْفِيُّ.

-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدة، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قُتِلُوا شُهَدَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: فَقَدْ مَاتَ بَعْضُ الَّذِينَ قُتِلُوا وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَكِنْ فِي سِيَاقَتِهِ غَرَابَةٌ. (التفسير لابن كثير)

ثنا محمَّد بن معمر، قال: ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، نا محمَّد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - عليه السلام:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة". (نخب الأفكار للعيني)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت