فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
7064- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إِلاَّ فِي اثْنَيْنِ: الرَّجُلِ يَحْسُدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ اللَّهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ ، يَقُولُ الآخَرُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلَ هَذَا لأَنْفَقْتُ مِثْلَ مَا يُنْفِقُ وَأَحْسَنَ ، فَهُوَ يَحْسُدُهُ ، وَرَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَقُومُ بِهِ اللَّيْلَ ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لاَ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ , فَهُوَ يَحْسُدُهُ عَلَى قِيَامِهِ ، وَعَلَى مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ ، فَيَقُولُ: لَوْ عَلَّمَنِيَ اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ.
7065- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: لاَ تَلَقَّوُا الأَجْلاَبَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا.
7066- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الأَعْرَابَ ، وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ ، أَوْ أَبَاهُ ، أَوْ أُمَّهُ.
7067- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ بَاعَ أَرْضًا ، أَوْ دَارًا ، فَإِنَّ جَارَ الأَرْضِ ، وَجَارَ الدَّارِ هُوَ أَحَقُّ بِابْتِيَاعِهَا إِذَا أَقَامَ ثَمَنَهَا.
7068- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُنْكِحَتِ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا رَجُلاَنِ شَتًّى , كِلاَهُمَا مَوْلًى فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا ، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ رَجُلاَنِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ أَحَقَّهُمَا بِهَا أَوَّلُهُمَا.
7069- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بِالنِّسَاءِ.
7070- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى ثَلاَثَةً أَنْ يَنْتَجِيَ اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الآخَرِ.