فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
7071- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا ، فَدَعَا رَجُلٌ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الأَوَّلُ ، أَنْ يَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ.
7071/2-وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ عَلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا ، إِلاَّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ.
7072- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِ ، فَقَالَ: لَسْتُ آمِرًا بِهِ , وَلاَ نَاهِيًا عَنْهُ أَحَدًا ، غَيْرَ أَنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَسْنَا طَاعِمِيهِ.
7073- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ وَنَحْنُ عَلَى حُفْرَةٍ نَازِلُونَ أَنْ نَأْكُلَ لَحْمَ حِمَارِ الأَهْلِيِّ ، وَأَمَرَنَا بِلَحْمٍ مَعَنَا , فَأَلْقَيْنَاهُ.
7074- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَرَّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ ثُمَّ أُوَرِّثُهُ.
7075- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاَثَةَ أَخِلاَّءَ: مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِمَّا يَسْأَلُ ، فَذَلِكَ مَالُهُ ، وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ ، وَلاَ يُعْطِيهِ شَيْئًا ، وَلاَ يَصْحَبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ ، وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ ذَاهِبٌ مَعَكَ حَيْثُ ذَهَبْتَ ، وَلَسْتُ مُفَارِقَكَ أَبَدًا ، فَذَلِكَ عَمَلُهُ ، إِنْ كَانَ خَيْرًا , وَإِنْ كَانَ شَرًّا.