فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 2116

ص -37- للأم والعمة كالأب ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعا وإذا نزل كل كما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت فإن استووا قدر كأن الميت خلف من يدلون به ثم يجعلون نصيب كل لمن أدلى به على حسب إرثه منه لو كان هو الميت إلا أولاد ولد الأم والأخوال والخالات منها فبالسوية ويراعى الحجب فيهم كالمشبهين بهم ففي ثلاث بنات إخوة متفرقين لبنت الأخ للأم السدس ولبنت الشقيق الباقي وتحجب بها الأخرى كما يحجب أبوها أباها.

"تنبيه"وقع للدميري في عمة لأم وبنت أخ شقيق أن الثانية تقدم عند الجميع المقربين والمنزلين وهو غلط منشؤه الغفلة عما في الروضة وغيرها وجريت عليه آنفا أن العمة ولو للأم تنزل منزلة الأب وهو مقدم على الأخ وحينئذ فالمال كله للعمة على الأصح"وهم"شرعا كل قريب وفي اصطلاح الفرضيين"من سوى المذكورين من الأقارب"من كل من ليس له فرض ولا عصوبة"وهم عشرة أصناف"وبالمدلي الآتي يصيرون أحد عشر"أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين"كأبي أبي الأم وأم أبي الأم, وإن عليا هؤلاء صنف"وأولاد البنات"ذكورا وإناثا ومنهم أولاد بنات الابن"وبنات الإخوة"مطلقا دون ذكور غير الإخوة للأم"وأولاد الأخوات"مطلقا"وبنو الإخوة للأم"وبناتهم ذكرت في بنات الإخوة"والعم للأم"أي أخو الأب لأمه"وبنات الأعمام والعمات"بالرفع"والأخوال والخالات"وعطف على عشرة قوله"و"الفروع"المدلون بهم"أي المذكورين ما عدا الأول; لأن الأم تدلي به وهي ذات فرض.

فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها

"الفروض"أي الأنصباء"المقدرة"فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لرد أو عول"في كتاب الله تعالى"للورثة"ستة"وأخصر ما يعبر به عنها الربع والثلث ونصف كل وضعفه وثلث ما يبقى فيما يأتي مزيد لدليل آخر وليس المراد أن كل من له شيء منها يأخذه بنص القرآن لأن فيهن من أخذ بالإجماع أو القياس كما يأتي"النصف"بدءوا به لأنه نهاية الكسور المفردة في الكثرة وبعضهم بدأ بالثلثين اقتداء بالقرآن أي ولأنه نهاية ما ضوعف"فرض خمسة زوج"بالجر ويجوز الرفع وكذا النصب لولا تغييره للفظ المتن وبدءوا به تسهيلا للتعليم; لأن كل ما قل الكلام فيه يكون أرسخ في الذهن وهو على الزوجين أقل منه على غيرهما والقرآن العزيز بالأولاد; لأنهم أهم عند الآدمي ومن ثم ابتدءوا في تعليم القرآن بآخره على خلاف السنة في قراءته"لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن"ذكرا أو أنثى وارثا للآية وابن الابن, وإن سفل ملحق به إجماعا"وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات"عمن يأتي للآيات فيهن مع الإجماع على الثانية وعلى إخراج الأخت للأم من الآية,"والربع فرض"اثنين"زوج لزوجته ولد أو ولد ابن"ذكر أو أنثى وارث, وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الابن فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف"وزوجة"فأكثر إلى أربع بل, وإن زدن في حق نحو

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت