ص -170- وغيرها ندبه للتائقة وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام فجرة وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلا كره ونقله الأذرعي عن الأصحاب ثم بحث وجوبه عليها إذا لم يندفع عنها الفجرة لا به ولا دخل للصوم فيها وبما ذكر علم ضعف قول الزنجاني يسن لها مطلقا إذ لا شيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترها وقول غيره لا يسن لها مطلقا; لأن عليها حقوقا للزوج خطيرة لا يتيسر لها القيام بها ومن ثم ورد الوعيد الشديد في ذلك بل لو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج له حرم عليها ا هـ نعم ما ذكره بعد بل متجه.
"ويستحب دينة"بحيث توجد فيها صفة العدالة لا العفة عن الزنا فقط للخبر المتفق عليه"فاظفر بذات الدين تربت يداك"أي استغنيت إن فعلت أو افتقرت إن لم تفعل وتردد في مسلمة تاركة للصلاة وكتابية فقيل هذه أولى للإجماع على صحة نكاحها ولبطلان نكاح تلك لردتها عند قوم وقيل تلك; لأن شرط نكاح هذه مختلف فيه ورجح بعضهم الأولى, وهو واضح في الإسرائيلية; لأن الخلاف القوي إنما هو في غيرها ولو قيل الأول لقوي الإيمان والعلم هذه لا منه من فتنتها وقرب سياسته لها إلى أن تسلم ولغيره تلك لئلا تفتنه هذه لكان أوجه"بكر"للأمر به مع تعليله بأنهن أعذب أفواها أي ألين كلاما, أو هو على ظاهره من أطيبيته وحلاوته, وأنتق أرحاما أي أكثر أولادا, أو أسخن إقبالا وأرضى باليسير من العمل أي الجماع وأغر غرة بالكسر أي أبعد من معرفة الشر والتفطن له وبالضم أي غرة البياض, أو حسن الخلق وإرادتهما معا أجود نعم للثيب أولى لعاجز عن الافتضاض ولمن عنده عيال يحتاج لكاملة تقوم عليهن كما استصوبه صلى الله عليه وسلم من جابر لهذا. وفي الإحياء يسن أن لا يزوج بنته البكر إلا من بكر لم يتزوج قط; لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف ولا ينافيه ما تقرر من ندب البكر ولو للثيب; لأن ذاك فيما يسن للزوج وهذا فيما يسن للولي"نسيبة"أي معروفة الأصل طيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء وتكره بنت الزنا والفاسق وألحق بها لقيطة ومن لا يعرف أبوها لخبر"تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء"صححه الحاكم واعترض"ليست قرابة قريبة"لخبر فيه النهي عنه وتعليله بأن الولد يجيء نحيفا لكن لا أصل له ومن ثم نازع جمع في هذا الحكم بأنه لا أصل له وبإنكاحه صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه ويرد بأن نحافة الولد الناشئة غالبا عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك وعلي كرم الله وجهه قريب بعيد إذ المراد بالقريبة من هي في أول درجات الخؤولة والعمومة وفاطمة رضي الله عنها بنت ابن عم فهي بعيدة ونكاحها أولى من الأجنبية لانتفاء ذلك المعنى مع حنو الرحم وتزوجه صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته لمصلحة حل نكاح زوجة المتبنى وتزويجه زينب بنته لأبي العاص مع كونه ابن خالتها بتقدير وقوعه بعد النبوة واقعة حال فعلية فاحتمال كونه لمصلحة يسقطها وكل مما ذكر مستقل بالندب خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة ويسن أيضا كونها ودودا ولودا ويعرف في البكر بأقاربها ووافرة العقل وحسنة الخلق وكذا بالغة وفاقدة ولد من غيره إلا لمصلحة وحسناء أي بحسب طبعه كما هو ظاهر; لأن القصد العفة, وهي
ج / 3