فهرس الكتاب
الصفحة 127 من 2116
ص -134- على طهارة التيمم لفقد الماء لا يكفيه كما لا يلبس الخف في هذه الحالة وهو ظاهر أيضا الثالث أنه لو وضعها على غير أعضاء الوضوء اشترط طهره من الحدثين أيضا وفيه بعد، ومن ثم لم يرتضه الزركشي بل رجح الاكتفاء بطهارة محلها فلو وضعها المحدث على غير أعضاء الوضوء ولا جنابة، ثم أجنب مسح ولا قضاء؛ لأنه على طهارة الغسل وهي لا تنتقض إلا بالجنابة فهي الآن كاملة.
ج /1
حجم الخط: