ص -271- كالزوج"أو ماتت فلا"يسقط المهر قبل الدخول لأن الحرة كالمسلمة للزوج بنفس العقد ومن ثم جاز له السفر بها ومنعها منه ولأن الفرقة في الأخيرتين لم تحصل من جهة الزوجة ولا من مستحق المهر وخرج بقتل الحرة نفسها قتل الزوج أو غيره لها ولم يكن مالكا للمهر فلا يسقط قطعا"كما لو هلكتا بعد دخول"فإنه لا يسقط قطعا لاستقراره بالدخول."ولو باع مزوجة"تزوجا صحيحا وهي غير مفوضة أو أعتقها قبل دخول أو بعده"فالمهر"أي المسمى إن صح وإلا فمهر المثل"للبائع"أو المعتق لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه نعم لا يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة نفسها لأن كلا منهما غير مستحق للمهر أما المزوجة تزويجا فاسدا أو المفوضة فليس الاعتبار فيهما بالعقد لأنه غير موجب لشيء بل بالوطء فيهما والفرض أو الموت في المفوضة فمن وقع أحدهما في ملكه فهو المستحق للمهر"فإن طلقت"بعد البيع أو العتق و"قبل دخول فنصفه له"لما مر."ولو زوج أمته بعبده"لغة صحيحة لتميم خلافا لمن وهم فيه وإلا فصح"عبده"ومحله في غير مكاتبه"لم يجب مهر"لأن السيد لا يثبت له على عبده دين بإتلاف ولا غيره فلا يطالبه به بعد عتقه وقيل وجب ثم سقط نعم تسن تسميته على ما في الروضة واعترض بأن الأكثرين على عدم ندبها فلو زوجه بها تفويضا ثم وطئها بعد العتق لم يجب له عليه شيء على الأول أما مكاتبه كتابة صحيحة فيجب له عليه لأنه معه كأجنبي وأما المبعض فيلزمه بقدر حريته كما بحثه الأذرعي