فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 2116

ص -270- نكح فاسدا"لعدم الإذن أو لفقد شرط كمخالفة لمأذون"ووطئ فمهر مثل"يجب"في ذمته"لحصوله برضا مستحقه نعم لو أذن له السيد في الفاسد بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقط"وفي قول في رقبته"لأنه إتلاف ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة مستيقظة سلمت نفسها باختيارها أو أمة سلمها سيدها فإن فقد شرط من ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة."وإذا زوج"السيد"أمته"غير المكاتبة كتابة صحيحة سواء محرمه وغيرها"استخدمها"بنفسه أو نائبه أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة وأما نائبه لأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة"نهارا"أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع فقط"وسلمها للزوج ليلا"أي وقت فراغ الخدمة في عادة أهل ذلك المحل فالنص على الثلث تقريب باعتبار عادة بعض البلاد ويعتبر في قيامه من آخر الليل العادة أيضا كما هو ظاهر فإن كانت حرفته ليلا لم يلزم السيد تسليمها له نهارا إلا إن كانت حرفة السيد التي يريدها منها ليلا أيضا كما بحثه الأذرعي وبحث أيضا أنه لو سلمها له نهارا فامتنع أجبر إن كانت حرفته ليلا ولو كانت حرفتها ليلا والسيد لا يستخدمها إلا فيه وحرفة الزوج نهارا فهل يجبر السيد على تسليمها له ليلا وإن ضاع حقه أو لا وإن ضاع حق الزوج كل محتمل, وظاهر كلامهم الأول وأنه لو لم يمكن استخدامها في شيء وطلب الزوج تسلمها ليلا ونهارا أجبر السيد على ذلك وله وجه أما المكاتبة كتابة صحيحة فتسلم ليلا ونهارا على ما قاله الماوردي وإنما يتجه إن لم يفوت ذلك عليها تحصيل النجوم وإلا فللسيد منعها من النهار, والمبعضة في نوبتها كحرة وفي نوبة السيد كقنة فإن لم تكن مهايأة فكقنة على الأوجه"ولا نفقة على الزوج حينئذ"أي حين إذ سلمت له تسليما ناقصا كالليل فقط"في الأصح"لعدم التمكين التام كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج نهارا أما المهر فيلزمه تسليمه بذلك لأن سببه الوطء وقد وجدوا ما لو سلمت له ليلا ونهارا فتلزمه النفقة لتمام التمكين حينئذ."ولو أخلى"السيد"في داره"أو جواره على الأوجه"بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه"ذلك"في الأصح"لأن الحياء والمروءة يمنعانه ومع ذلك لا نفقة عليه وكان تخصيص ذلك لأجل الخلاف وإلا فظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا له ولو بعيدا عنه لا تلزمه إجابته لما فيه من المنة."وللسيد السفر بها"إن لم يخل بها ولم يتعلق بها نحو رهن أو إجارة تقديما لحقه الأقوى على حق الزوج ومن ثم امتنع عليه السفر بها إلا بإذن السيد فإن تعلق بها ذلك اشترط إذن من له الحق"وللزوج"تركها و"صحبتها"ليستمتع بها وقت فراغها ولا نفقة عليه لعدم التمكين التام وإيهام كلام شارح وجوبها يحمل على ما إذا سلمت له تسليما تاما واختار السفر مع سيدها وله استرداد مهر سلمه قبل وطء لا تبرعا على الأوجه."والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها"الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وألحق به تفويتها له وتفويته بغير قتلها كذلك كإرضاع السيدة لأمتها المزوجة بولدها أي القن إذ الحر لا يتزوج القنة الطفلة مطلقا وكقتل سيد زوج أمته أي أو قتل الأمة لزوجها كما هو ظاهر."وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي""

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت