فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 2116

ص -145- وتطهر تسعة وعشرين يوما وهكذا ومثلها فيما ذكر مبتدأة فيهما، وإن تكررت ولادتها بلا دم ونفاس المبتدأة مجة أو حيضا فقط ردت في الحيض لعادتها فيه كالطهر وفي النفاس لمحة كما ترد مميزة فيه لتمييزها ما لم تزد على ستين ولا شرط للضعيف هنا ولو نسيت عادة نفاسها احتاطت أبدا سواء المبتدأة في الحيض والناسية لعادتها فيه. وأما قول ابن الرفعة لا يتصور التحير في النفاس إذ المذهب أن من عادتها أن لا تراه أصلا إذا رأت الدم وجاوز الستين تكون كالمبتدأة وحينئذ فابتداء نفاسها معلوم وبه ينتفي التحير ففيه نظر، إذ ما ذكره لا يدل على انتفاء مطلق التحير عن النفاس لما تقرر في الناسية، ومن ثم قال الجلال البلقيني النفساء الناسية إن نسيت قدر عادة نفاسها وعلمت وقت ولادتها وجاوز الدم تحتاط أبدا إن كانت مبتدأة؛ لأن ابتداء حيضها غير معلوم، وإن نسيت القدر والوقت بأن تقول ولدت مجنونة واستمر بي الدم وأنا مبتدأة في الحيض احتاطت أبدا أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت