ص -419- كان قبل مضي ما يمكن فيه الفرض لم تطلق, وإلا طلقت وقيد ذلك شيخنا بما إذا لم يغلب على ظنه عدم يساره وقت الوفاء, وإلا حنث; لأنه تعليق بمحض الصفة ا هـ وفيه نظر; لأن الأمور المستقبلة يبعد فيها التحقق وما قرب منه غالبا فليس تعليقا بذلك, ولا يخالف ما تقرر إفتاء ابن رزين في إن لم أوفك حقك يوم كذا فأعسر بالوفاء فأحال به أنه إن قصد بالوفاء الإعطاء حنث أو البراءة من الدين على أي وجه كان فلا; لأنه وجه ضعيف, وإن نقله جمع; لأنهم صرحوا أو أشاروا لما يرده, وإنما حنث من حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه بمفارقته له, وإن وجبت لما يأتي في الأيمان ويظهر أن المراد بالإعسار هنا ما مر في الفلس ويحتمل أن يكون ما هنا أضيق فلا يترك له هنا جميع ما يترك له ثم, وإنما يترك له الضروري لا الحاجي, ولا أثر لقدرته على بعض الدين إذ لا يتعلق به بر, ولا حنث ونقل المزني الإجماع على حنث العاجز مؤولا بما إذا قصد الحالف شمول اليمين لحالة العجز دون ما إذا لم يقصد ذلك لما دل عليه تفاريع الأئمة في اعتبار الإمكان في الحنث فقد قالوا لو حلف ليقضينه غدا فأبرئ أو عجز لم يحنث; لأن التمكن شرط لاستقرار الحقوق الشرعية وبحث الجلال البلقيني وسبقه إليه ابن البزري أنه لا يحنث لو سافر الغريم أي قبل تمكنه من وفائه قال غيره. وهو الظاهر لفوته بغير اختياره, وإن أمكنه بالقاضي; لأن حمله عليه مجاز والحمل على الحقيقة أولى قال بعض المتأخرين وحيث قلنا الإعسار كالإكراه فادعاه فالراجح قبوله ا هـ وفي إطلاقه نظر لما مر أنه لا يقبل دعواه الإكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ويؤيده قولهم: في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى; لأن معها زيادة علم بسماع التعليق ومحله كما هو ظاهر إن لم يمكن العمل بهما ولو قال كل زوجة في عصمتي طالق دخلت الرجعية, وإن ظن أنها ليست في عصمته كما لو طلق زوجته ظانا أنها أجنبية, وإنما قبل فيما مر في كل زوجة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة; لأنه ثم أخرجها بالنية مع وجود القرينة المصدقة ولو قال متى وقع طلاقي عليها كان معلقا بكذا فهو لغو; لأن الواقع لا يعلق أولا وصلته عشرة أشرفية, ولا نية له تعينت فلا يجزئ غير الذهب الأشرفي لما مر في الإقرار والبيع ولو علق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك, وإلا صدقت على ما مر فتحلف ومر أنه لو حنث ذو زوجات لم ينو إحداهن والطلاق ثلاث عينه في واحدة, ولا يجوز له توزيعه لمنافاته لما وقع عليه من البينونة الكبرى, وله أن يعينهن في ميتة وبائنة بعد التعليق; لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد. ولو حلف أنه لا يطلق غريمه فهرب وأمكنه اتباعه حنث إذ معنى لا أطلقه لا أخلي سبيله كذا قيل, وفيه وقفة بل المتبادر من أطلقه أباشر إطلاقه بأن أخرجه من الحبس أو آذن له في الخروج أو في ذهابه عني ولو قال إن خرجت مع أمي إلى الحمام فخرجت أو لا ففي فتاوى المصنف إن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام طلقت, وإلا فلا ويقاس به نظائره ويأتي أوائل الأيمان حكم ما لو حلف لا يأكل طعامه فأضافه.