فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 2116

ص -423- إذا طلقت ثم ابتدأها الحيض فلا تحسب; لأن القرء الطهر المحتوش بدمين فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يوما ولحظة; لأنه يزاد على ذلك قدر أقل الحيض والطهر الأولين وتسقط اللحظة الأولى"أو"طلقت"في حيض"أو نفاس"فسبعة وأربعون يوما ولحظة"بأن تطلق آخر حيضها أو نفاسها ثم تطهر وتحيض أقلهما ثم تطهر وتحيض كذلك ثم تطهر الأقل ثم تطعن في الحيض كما مر, ولا يحتاج هنا للحظة الأولى; لأنها ليست من العدة"أو"كانت"أمة"أي فيها رق, وإن قل"وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان"بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء ثم تحيض وتطهر أقله فهذا ثان ثم تطعن كما مر هذا في غير مبتدأة أما مبتدأة فأقله اثنان وثلاثون يوما ثم لحظة لما مر"أو"طلقت"في حيض"أو نفاس"فأحد وثلاثون"يوما"ولحظة"بأن تطلق آخر حيضها أو نفاسها ثم تطهر وتحيض الأقل ثم تطهر الأقل ثم تطعن في الحيض ولو لم يعلم هل طلقت في الحيض أو الطهر حمل على الحيض كما صوبه الزركشي خلافا للماوردي; لأنه الأحوط ولأن الأصل بقاء العدة"وتصدق"الحرة والأمة في حيضها"إن"أمكن, وفي عدمه لتجب نفقتها وسكناها, وإن تمادت لسن اليأس إن"لم تخالف"فيما ادعته"عادة"لها"دائرة", وهو ظاهر"وكذا إن خالفت"ها"في الأصح"; لأن العادة قد تتغير, وهي مؤتمنة وتحلف إن كذبها فإن نكلت حلف وراجعها وأطال جمع في الانتصار لمقابل الأصح نقلا وتوجيها ونقلا عن الروياني وأقراه أنها لو قالت انقضت عدتي وجب سؤالها عن كيفية طهرها وحيضها وتحليفها عند التهمة لكثرة الفساد ولو ادعت لدون الإمكان ردت ثم تصدق عند الإمكان, وإن استمرت على دعواها الأولى."ولو وطئ"الزوج"رجعيته"بالهاء كما في خطه, وهي غير حامل ولو مع تعمده وعلمه"واستأنفت الأقراء"أو الأشهر وآثر الأقراء لغلبتها"من وقت"الفراغ من"الوطء"كما هو الواجب عليها"راجع فيما كأن بقي"فإن وطئ بعد قرء أو شهر فله الرجعة في قرأين أو شهرين دون ما زاد ولو حملت من وطئه دخل فيه ما بقي من عدة الطلاق وانقضت عدتها بالوضع, وله الرجعة إليه كما سيذكره في العدد فلا يرد عليه هنا على أنه لا استئناف فهي خارجة بقوله واستأنفت أما وطء الحامل منه فلا استئناف فيه.

"تنبيه"الظاهر أن المراد بفراغ الوطء هنا تمام النزع ويفرق بينه وبين ما مر في مقارنة ابتداء النزع لطلوع الفجر فإنه لا يضر بأن المدار ثم على ما يسمى جماعا وحالة النزع لا تسماه وهنا على مظنة العلوق وما دام من الحشفة شيء في الفرج المظنة باقية فاشترط تمام نزعها.

"ويحرم الاستمتاع بها"أي الرجعية ولو بمجرد النظر; لأن النكاح يبيحه فيحرمه الطلاق; لأنه ضده وتسميته بعلا في الآية لا تستلزمه; لأن نحو المظاهر وزوج الحائض والمعتدة عن شبهة بعل, ولا تحل له"فإن وطئ فلا حد", وإن اعتقد حرمته للخلاف الشهير في إباحته وحصول الرجعة به"ولا يعزر"على الوطء وغيره حتى النظر"إلا معتقد تحريمه"بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه وذلك لإقدامه على معصية عنده وقول الزركشي لا ينكر إلا مجمع عليه سهو بل ينكر أيضا ما اعتقد الفاعل تحريمه كما صرحوا به نعم فيه إشكال من

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت