فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 2116

ص -24- تداخل كركبة ومرفق أو تلاصق ككوع وأنملة"حتى في أصل فخذ"وسيأتي أنه ما فوق الورك"ومنكب"وهو مجمع ما بين العضد والكتف"إن أمكن"القطع"بلا"حصول"إجافة وإلا"يمكن إلا مع حصولها"فلا"قود"على الصحيح"، لأن الجوائف لا تنضبط نعم إن مات بالقطع قطع الجاني وإن حصلت الإجافة"ويجب في فقء عين"أي تعويرها بالعين المهملة"وقطع أذن وجفن"بفتح أوله"ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين"أي بيضتين بقطع جلدتيهما، لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل بخلاف قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه فلا قود فيهما لتعذر الانضباط حينئذ ويجب أيضا في إشلال ذكر وأنثيين أو إحداهما إن قال خبيران إن الأخرى تسلم وكذا دقهما على ما نقلاه لكن بحثا أنه ككسر العظام.

تنبيه: سيأتي أن في الأنثيين كمال الدية سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما وبه يعلم فساد ما نقل عن شارح أن في البيضتين بجلدتيهما ديتين وفي كل منهما إذا انفرد دية وذلك، لأن الجلد لا يقابل بشيء وما أوهمه تفسير الشارح الخصيتين بجلدتي البيضتين ثم بالبيضتين قيل لم يرد به إلا بيان المعنى اللغوي وهو أن الخصيتين تطلقان على كل من الجلدتين ومن البيضتين ففي الصحاح الأنثيان الخصيتان قال أبو عمر والخصيتان البيضتان والخصيتان الجلدتان اللتان فيهما البيضتان ولا ينافي ذلك اقتصار القاموس على تفسير الأنثيين بالخصيتين وعلى تفسير الخصية بالبيضة بدليل قوله سل خصيته والمسلول البيضة لا الجلدة ولا اقتصار ابن السكيت على تفسير الأنثيين بالبيضتين، وإنما اقتصر أعني الشارح على قطع الجلدتين لاستلزامه غالبا بطلان منفعة البيضتين.

"وكذا أليان"بفتح الهمزة وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ"وشفران"بضم أوله وهما جرفا الفرج المحيطان به إحاطة الشفتين بالفم"في الأصح"، لأن لها نهايات تنتهي إليها،"ولا قصاص في كسر العظام"لعدم انضباطه فيها إلا السن على ما يأتي"وله"أي المقطوع بعض ساعده أو فخذه سواء أسبق القطع كسر أم لا كما أفاده كلامه هنا مع قوله الآتي ولو كسر عضده وأبانه إلخ المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف لها وللتفريع الآتي عليه الدافع لما اعترض به عليه هنا أن قضيته أنه لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع"قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر"وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفي بعض حقه"وحكومة الباقي"، لأنه لم يأخذ عوضا عنه وفيما إذا كسر من الكوع له التقاط أصابعه وأناملها وإن تعددت المفاصل لعدم قدرته على محل الجناية ومفصل غير ذلك وأفهم قوله: أبانه أنه لا بد في وجوب القود من الفصل بعد الكسر واعتمده البلقيني وغيره فلو كسر بلا فصل لم يقتص منه بقطع أقرب مفصل ولا ينافيه ما في الحاوي وشروحه أنه في هشم ساعده أو ساقه له قطع أقرب مفصل لتعين حمله على هشم بعده إبانة أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة لما مر أن هذا في حكم القطع،"ولو أوضحه وهشم أوضح"المجني عليه لإمكان القود في الموضحة"وأخذ خمسة أبعرة"أرش الهشم،"ولو أوضح ونقل أوضح"لما مر"وله عشرة أبعرة"أرش التنقيل المشتمل على الهشم غالبا ولو أوضح وأم

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت