ص -31- قبل قتله، وبه يضعف انتصار كثيرين لمقابله نقلا ومعنى نعم المتجه ما بحثه البلقيني وأفهمه التعليل المذكور أن محلهما إن عهدت له حياة وإلا كسقط لم تعهد له صدق الجاني وتقبل البينة بحياته ولهم الجزم بها حالة القد إذا رأوه يتلفف، ولا يقبل قولهم رأيناه يتلفف أي، لأنه لازم بقيد والشهادة لا بد من المطابقة فيها للمدعي،"ولو قطع طرفا"عبر بهما للغالب والمراد أزال جرما أو معنى"وزعم نقصه"كشلل والمقطوع تمامه"فالمذهب تصديقه"أي الجاني"إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر"كاليد واللسان لسهولة إقامة البينة بسلامته ويكفي قولها كان سليما، وإن لم تتعرض لوقت الجناية، ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق، ك كان ملكه أمس إلا إن قالوا، ولا نعلم مزيلا له، لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولها كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم"وإلا"بأن اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه، أو كان إنكار أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره فعليه تختلف المرأة والرجل"فلا"يصدق الجاني بل المجني عليه، لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن وهنا يجب القود، لأن الاختلاف لم يقع في المهدر فلا شبهة،"أو"قطع"يديه ورجليه"فمات"وزعم"الجاني"سراية"للنفس، أو أنه قتله قبل الاندمال حتى تجب دية واحدة"والولي اندمالا ممكنا"قبل موته"أو سببا"آخر للموت وقد عينه ولم يمكن اندمال، أو أبهمه وأمكن اندمال حتى تجب ديتان"فالأصح تصديق الولي"بيمينه لوجوبهما بالقطع والأصل عدم سقوطهما أما لو لم يمكن اندمال لقصر زمنه كيومين فيصدق الجاني بلا يمين نعم فيما إذا أبهم السبب، ولم يمكن اندمال وادعى الجاني أنه قتله لا بد من يمينه على الأوجه، لأن الأصل عدم حدوث فعل منه يقطع فعله بخلاف دعوى السراية، لأنها الأصل فلم يحتج ليمين كما تقرر"وكذا لو قطع يده"ومات"وزعم"الجاني"سببا"آخر لموته غير السراية ولم يمكن اندمال سواء أعين السبب أم أبهمه حتى يلزمه نصف دية"و"زعم"الولي سراية"حتى تجب كل الدية فالأصح تصديق الولي، لأن الأصل استمرار السراية واستشكل هذا بالذي قبله مع أن الأصل في كل عدم وجود سبب آخر ويجاب بأن السراية التي هي الأصل تارة يعارضها ما هو أقوى منها فيقدم عليها، وهو ما مر، لأن إيجاب قطع الأربع للديتين محقق وشك في مسقطه فلم يسقط وتارة لا يعارضها ذلك فتقدم هي، وهو ما هنا ومن ثم لو قال الجاني مات بعد الاندمال وأمكن صدق لضعف السراية مع إمكان الاندمال بخلافه ما إذا لم يمكن يصدق الولي أي بلا يمين على الأوجه نظير ما مر ثم رأيت بعضهم أجاب بنحو ما ذكرته"ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز"بينهما وانحل الكل عمدا أو غيره"وزعمه"أي رفعه، المفهوم من رفع"قبل اندماله"أي الإيضاح حتى لا يلزمه إلا أرش واحد، وقال المجني عليه بعده فعليك ثلاث أروش"صدق"الجاني بيمينه أنه قبل الاندمال ولزمه أرش واحد"إن أمكن"عدم الاندمال بأن بعد الاندمال عادة لقصر الزمن بين الإيضاح والرفع، لأن الظاهر معه"وإلا"يمكن عدم الاندمال حين رفع الحاجز بأن أمكن الاندمال أي قرب احتماله لطول الزمن"حلف الجريح"أنه بعد
ج / 4